علي أصغر مرواريد
547
الينابيع الفقهية
رأي للنهي عن بيع ما لم يقبض خصوصا الطعام والأقوى الكراهية ، وله بيع ما انتقل إليه بغير بيع قبل قبضه كالميراث والصداق وعوض الخلع ، ولو أحال من له عليه الطعام من سلم بقبضه على من له عليه مثله من سلم فالأقوى الكراهية ، وعلى التحريم يبطل لأنه قبضه عوضا عن ماله قبل أن يقبضه صاحبه ، وكذا لو دفع إليه مالا وأمره بشراء طعام له لم يصح الشراء ولا يتعين له بالقبض . أما لو قال : اشتر به طعاما واقبضه لي ثم اقبضه لنفسك ، صح الشراء . وفي القبض قولان ، ولو كان المالان أو المحال به قرضا صح ، وكذا يصح بيعه على من هو عليه ، ولمالك الوديعة والقراض ومال الشركة البيع في يد المستودع والعامل والشريك ، وكذا كل أمانة هي في يد الغير كالمرتهن والوكيل ، ولو باع ما ورثه صح إلا أن يكون الميت قد اشتراه ولم يقبضه فخلاف ، وكذا الإشكال في الإصداق وشبهه . ولو قبض أحد المتبايعين فباع ما قبضه ثم تلفت الأخرى قبل القبض بطل الأول وعلى البائع الثاني قيمة ما باعه ، والإطلاق يقتضي تسليم الثمن والمثمن فإن امتنعا أجبرا ويجبر أحدهما لو امتنع سواء كان الثمن عينا أو دينا ، ولو اشترط أحدهما تأخير ما عليه صح ، وكذا يصح لو اشترط البائع سكنى الدار سنة أو الركوب مدة ، وإذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من ضمان البائع وينفسخ العقد . وإتلاف المشتري قبض وإتلاف الأجنبي لا يوجب الانفساخ على الأقوى ، نعم يثبت للمشتري الخيار ، وإتلاف البائع كإتلاف الأجنبي على الأقوى ، ولو تعيب بجناية أجنبي فللمشتري الفسخ ومطالبة الجاني بالأرش والأقوى أن جناية البائع كذلك ، ولو كان بآفة سماوية فللمشتري الخيار بين الرد والأرش على إشكال ، ولو تلف أحد العبدين انفسخ البيع فيه وسقط القسط من الثمن وكذا كل جملة تلف بعضها وله قسط من الثمن ، ولو لم يكن له قسط من الثمن كقطع يد العبد فللمشتري الرد وفي الأرش نظر والسقف من الدار كأحد العبدين لا